بسم الله الرحمن الرحيم
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي{25} وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي{26} وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي{27} يَفْقَهُوا قَوْلِي{28} صدق الله العظيم
تحت عنوان : [أسمع جعجعة ولا أرى طحينا ]
إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إلى السادة قضاة بلادنا الشرفاء الذين نحترمهم ونجلهم ونقدرهم , إلى أساتذة وطلبة القانون والمشتغلين به والقائمين على تنفيذه أإلى كل من يهمه إحقاق الحق وترسيخ العدالة
إلى كل هولاء
نحن المراقبين عن كثب لمجريات الإحداث
وعلى خلفية مظلمة الأمناء بشعبية صبراته وصرمان وغيرهم في الملفات التي تم جلبها واستدعاءها إلى محكمة الجرائم الاقتصادية الزاوية وردا على مقال المغرضين والمظليين الذين هولوا الأمر وصوره علي غير حقيقته وحالته .
أسمحوا لي جميعا أن نوضح الحقائق التالية :-
أولا :- كيفية تعاطي محكمة الجرائم الاقتصادية الزاوية مع ملفات الرقابة وما اتخذته من إجراءات
لقد قامت الإدارة العامة للتحقيق بجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وفي تواريخ مختلفة بإحالة مجموعة من الملفات إلى محكمة الجرائم الاقتصادية الزاوية دون أن توجه تكليف بالحضور للمتهمين يتضمن إفصاح عن إرادتها في رفع الدعوى الجنائية عليهم وتعلنهم بالموعد المقرر لنظر الدعوى أمام المحكمة .
وكانت إجراءات المحاكمة أول الأمر تسير في مجرى عادي وطبيعي تؤجل في كل مرة لإعلان المتهمين ولأكثر من جلسة سواء من القضاة السابقين او من القاضية أميرة الجليدي بالنسبة إلى القضايا المنظورة قبلها سيما قضية الأمناء بشعبية صبراتة وصرمان والتي أحيلت إليها خلال شهر10-2008ف
وعندما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة في إعلان المتهمين من قبل ممثل الرقابة وبسبب إهماله وتقاعسه
قررت القاضية أميرة الجليدي أن تتخذ إجراءات صارمة وقاسية لمجابهة تجاهل تنفيذ قراراتها المتكررة في وجوب إعلان المتهمين , وبدلا من أن توجه الصرامة والحزم إلى المسيء والمسئول عن عدم حصول تلك الإعلانات أصدرت أمر بالقبض على المتهمين وتم تنفيذ ذلك وجرّ عدد كبير منهم إلى المحاكمة وتمت مواجهتهم بالاتهام وقررت في أكثر من جلسة استمرار حبسهم وسارعلى ذلك من خلفها.
هنا دعونا نلقي الضوء على قانونية هذه المحاكمة ومدى مراعاتها لأبسط وأوضح أصول التقاضي ومبادي العدالة .لنصل إلى حكم واضح حول ما إذا كانت هذه الإجراءات إجراءات محكمة عادية أم محكمة استثنائية لها قواعدها الخاصة التي لا نغرفها والمشرعة من قبل قضائيها
قانون الإجراءات الجنائية الليبي لا يعرف ألا طريقين لرفع الدعوى الجنائية أمام محاكم الجنح .
فوفقا للمادة 205 أ ج - أن الأصل في رفع الدعوى الجنائية من قبل النيابة او من له صلاحياتها هو تكليف المتهم بالحضور والاستثناء هو إعلان المتهم الذي يحضر طواعية في الجلسة بتوجيه الاتهام إليه من قبل سلطة الاتهام وبشرط أن يقبّل المتهم صراحة المحاكمة
وفي واقع هذه الملفات أن الدعوى لم ترفع بالتكليف بالحضور ولم توجه التهمة من قبل سلطة الاتهام لمتهم قد حضر طوعا وقبل المحاكمة .
وإنما ما حصل هو طريق ثالث لرفع الدعوى الجنائية لم ينص عليه القانون ابتدعته تلك القاضية من خلال القبض على المتهمين وجلبهم إلى المحاكمة وتوجيهه التهمة إليهم من قبل المحكمة نفسها وليس سلطة الاتهام - أي ان المحكمة هي التي رفعت الدعوى , هي الخصم والحكم - سلطة التحقيق لم ترفع الدعوى إلى حد الآن – ربما لا ترغب ولا تريد ذلك
وتوصيفا لكل هذا نقول أن الدعوى لم تخرج من حوزة سلطة التحقيق وان اتصال المحكمة بها اتصالا غير قانوني , فلا توجد ثمة دعوى منظورة أمامها ولم تنعقد الخصومة مما يجعل سير المحكمة في الدعوى المرفوعة منها وما اتخذته من إجراءات كالقبض والحبس واستمراره وكل ما سيتخذ من أوامر أو أحكام منعدما يصح تجاهله لوروده على غير محل أو دعوى قائمة بين يدي القاضي
كذلك فأن القبض والحبس الذي أجرته المحكمة يجد أساسا أخر لبطلانه في أحكام القانون وشروح الفقه
ففي غالب الملفات وسيما ملف الأمناء المذكور نجد أن المتهمين لم يسبق حبسهم احتياطيا من قبل سلطة التحقيق ومن ثم لا ولاية ولا سلطة ولا اختصاص لمحكمة الجنح في حبسهم عملا بنص المادة 131 أج التي قصرت حق المحكمة في حبس المتهم المحال إليها على حالة واحدة وهي حالة المتهم المفرج عنه أي الذي سبق حبسه احتياطيا وأفرج عنه , هذا التفسير هو ما تفيده دلالة النص الواضحة والتي لا تحتاج إلى عناء تفسير وهو ما يقره شراح قانون الإجراءات الجنائية , ولا نجد نصا أخر يجيز القبض أو الحبس لمحكمة الجنح في مثل هذه الحالة , ولا يمكن القياس على إجراءات محكمة الجنايات استنادا لمبدأ شرعية التدابير والإجراءات الاحتياطية والذي يقضي بضرورة وجود نص يقرر حق اتخاذ الإجراء الاحتياطي الماس بالحرية والجهة التي يحق لها ذلك والأحول التي يتخذ فيها
إذا المتهمين في هذه الوقائع لديهم حقوق كفلها لهم القانون , حقهم في أن يعلنوا برفع الدعوى قبل موعد نظرها المقرر قانونا وان يحضروا دفاعهم و كذلك حقهم في أن يتابعوا جلسات المحاكمة وهم خارج القضبان وان تمنح لهم كفالة استئناف إذا ما صدرت أحكام بإدانتهم , كل هذه الحقوق تم الاعتداء والافتئات عليها من قبل القاضية المذكورة التي عصفت بكل مقومات المحاكمة العادلة .
نقول للذي وصفها بنعوت عظيمة نقول له بصراحة انك قد بالغت كثيرا , كنا نتمنى أن تكون كذلك
فشجاعة القاضي لا تكون في ظلم الناس أو تجاهل حقوقهم أو الاعتداء عليها وإنما في إنزال حكم القانون وتطبيقه تطبيقا سليما
فالمحكمة بوصفها منبرا للعدالة وملاذا لكل مظلوم وتحقيقا لمبدأ الحياد يجب عليها أن تقوم أول ما تقوم به التحقق من إعلان المتهمين أعلانا صحيحا وان تمنحهم الفرصة للدفاع عن انفسهم وتضمن لهم الحقوق التي أقره لهم القانون
فبربك كيف يمكن أن يستشعر المتهمين حياد من ينظر في دعواهم إذا كان قاضيهم يعتدي على حقوثقهم ويحملهم مسئولية ذنبا لم يقترفوه , مسئولية عدم أعلانهم أو عدم الحضور أمامها لنظر دعوى لم يسبق أن علموا بان الرقابة التي استدعتهم سابقا للتحقيق معهم ومثلوا أمامها وصرفتهم في حال سبيلهم قد قررت أخيرا رفع الدعوى عليهم
بل يمكن القول ان في كيفية وتوقيت القبض على المتهمين ما يلقي بضلال كثيفة من الشك وضنون جمة
فهل صحيح أن أمر القبض قد صدر في كل هذه الملفات في يوم 24-5-2009ف ,
بتقديرنا أن الأمر لم يحصل على هذا النحو بل أن له جوانب أخرى غامضة .
فلم يقم ممثل الرقابة بتنفيذ أمر القبض ومخاطبة الجهات الضبطية ألا في المدة الأخيرة وفي العشرة الأيام السابقة عن يوم 28-6-2009ف المحدد لنظر الدعوى في الفترة التي شيع بقرب ميعاد الاختيار الشعبي
أو ربما لأسباب أخرى , ولكن ما يدعم هذه الشكوك هو أن المحكمة في 24-5 قد اثبتت عدم إعلان المتهمين وأجلت الدعوى لتنفيذ إعلانهم وذلك في الملفات المنظورة في ذلك اليوم ثم عادت بعد ذلك وبعد مرور مدة طويلة وشطبت عبارة [ لإعلان المتهمين ] وكتبت فوقها عبارة [ مع إلقاء القبض على المتهمين ]
قد نقبل القول بان هذا الخطأ خطا ماديا لو حدث في ملف أو اثنان , أما أن يحدث في جميع الملفات أو غالبها وبما يجاوز التسعة , فلا يوجد له ألا تفسير واحد هو أن العودة إلى الملفات قد حصل متأخرا أو على الأقل ليس في ذلك اليوم المقرر لنظر الدعوى أو بعد رفع الجلسة واتخاذ قرار التأجيل لإعلان وإثباته , وهو ما يشكل في كل صوره تزويرا للواقع وتغيرا له
نترك الأمر لكم أيها السادة الأجلاء للحكم على جميع هذه الإجراءات
ثانيا :- إلقاء الضوء على بعض موضعات تلك الملفات
أ) اتهمت سلطة التحقيق أمناء شعبية صبراته وصرمان بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق نفع الغير الواردة في نص المادة 34 من قانون الجرائم الاقتصادية
وجعلت قوام هذه التهمة منحصرا في إصدارهم لتكليفات مباشرة لعدد من الشركات والتشاركيات بدعوى أنها ليس من اختصاصهم وانما من اختصاص قسم المشتريات بقطاع المالية بالشعبية وفقا لقرار رقم 6 لسنة 1370 و.ر الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
ولو تفحصنا طبيعة التكليفات التي زعمت الرقابة صدورها عن بعض المتهمين في التقرير المعد من قبل العاملين بها و مما اطلعنا عليه نجد الأتي :-
1- ورد بالتقرير أن أمين الزراعة بالشعبية المدعو محمد كوباس قد أصدر تكليفين دون بيان رقمهما او تاريخ إصدارهما ودون أن يرفقوا في ملف الدعوى صورة عنهما وكذلك المستندات الأخرى المتعلقة بها مثل أذن استلامها بالمخازن وأذن الصرف باعتبارها من الأدلة في الدعوى التي يجب أن تكون مطروحة على بساط البحث وتحت بصر المحكمة ومناقشة الخصوم
والصحيح أن هناك خلط ولبس فهو لم يصدر أي تكليف وإنما الذي حصل أن تكليف واحد متعلق بشراء ثلاثة محاريث وملحقاتهم قد صدر من الأمين السابق واستلمت التوريدات ودخلت المخازن وصدرت إذونات الصرف قبل مباشرته للعمل وكان ما فعله هو إصدار مراسلات للاستعلام عن إجراءات التعاقد وسحب التوريدات من مخازن الشعبية وتسليمها للقطاع
2- ورد بالتقرير أن أمين المرافق أصدر ثلاث تكليفات أحدها قد تم إلغاءه أم الآخرين فيتعلق أحدهما بتوريد ختم والأخر بتوريد وتركيب قاطع المونيوم دون أن يرفقوا صورة منه وما تعلق من مستندات وهي تتعلق بقيم مالية بسيطة ولازمة لعمل القطاع رغم أن تكليف الألمونيوم قد تم إلغائه.
3- ورد بالتقرير أن أمين الاقتصاد المدعو على اشبيل قد اصدر عدد ثماني تكليفات جميعها بقيم مالية بسيطة وتتعلق بتسيير العمل اليومي بالقطاع وهي منصبة على صيانة المنقولات الموجودة به كصيانة آلة تصوير أو طابعة أو تعديل منظومة الحاسوب أو إصدار شهائد سلبية .
والملاحظ هنا ان جميع هذه التكليفات قد تم إلغاءها من قبل مدير قسم الشئون الإدارية بناء على تكليفه بذلك من قبل أمين القطاع المذكور , وننوه أيضا بأن هناك تكليف من العدد المذكور لم يصدر عنه
وما حصل هو انه قام بتوجيه مراسلتين إلى مركز الذاكرة لتطوير الحاسوب الذي تم تكليفه سابقا من قبل الأمين السابق بإعداد منظومة تسجيل ومتابعة الجمعيات الاستهلاكية بالقطاع وقد تم التنفيذ والتسليم في الفترة السابقة عن عمل المدعو على اشبيل وبعد أن استلم مهامه وجد أعطال بتلك المنظومة قام بمخاطبة ذلك المركز لتنفيذ الضمان الواقع على كاهلها بموجب مراسلتين احدها تحمل رقم 3-1-1186 مؤرخة في 28 /9/1372 و.ر وهذه المراسلة وبذلك الرقم اعتبرتها الرقابة تكليف جديد رغم أنها لا تتضمن أي التزام بالسداد , وما يؤكد ذلك أنه عندما لم يستحيب المركز لتنفيذ المطلوب قام أمين القطاع بمخاطبة أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة بالشعبية لمتابعة المركز وإلزامه بضرورة إجراء التعديلات على المنظومة وذلك بموجب مراسلة ذات الرقم 1/17/1280 مؤرخة في 10-10-2004ف
4- ورد بالتقرير أن أمين الموصلات قد اصدر تكليف واحد لشراء هاتف نقال وشفرة وملحقاته دون أن يرفقوا مستنداته أو يبنوا قيمة التكليف ربما لأنه قد تم إلغائه , بدليل عدم وجود مستندات تفيد الصرف والتنفيذ , ومع ذلك فان شراء نقالات لأمناء القطاعات ومدراء الإدارات بها قد تم بناء على موافقات مسبقة للجنة الشعبية للشعبية وبناء على كتاب الكاتب العامة للجنة الشعبية العامة وحتى أمين جهاز التفتيش والرقابة بالشعبية قد تحصل على ذلك , بل وحتى مدراء أقسام وأمناء كل الشعبيات واللجان الشعبية على مستوى الجماهيرية تعاطوا ذلك في تلك الفترة وربما إلى حد ألان
5 – ورد بالتقرير أن أمين قطاع العدل اصدر ثلاث تكليفات جميعها تتعلق بتوفير أثاث مكتبي لم ترفق منها صورة بالأوراق وما تعلق بصرفها
وعلى أية حال الأمين المذكور قد ذكر أثناء التحقيق معه أن أمانته مستحدثة بعد فصلها عن قطاع الأمن العام ولم يجد أي أثاث في المقر المخصص لقطاعه مما دعاه إلى عرض الأمر على أمين اللجنة الشعبية للشعبية الذي وافق على ذلك وخصص له مبلغ معين لم يتجاوزه بعد أن شكل لجنة أصدر تكليف بالشراء للجهة التي تقدمت بأفضل العروض , وفي الحقيقة هو قام بالعمل من خلال قسم الشئون الإدارية الذي يتبعه وهو المختص بتوفير الأثاث المكتبي بموجب القرار رقم 6 لسنة 1370 و.ر الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للشعبيات ومن خلال اختصاص الأمين المذكور المنوح له بموجب المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر
فكل هذه التكليفات تتعلق بتسيير العمل اليومي وتهدف إلى ضمان سير المرفق العام دون تعرقل أو توقف وهي من طبيعة أعمال الإدارة المعتادة الوارد النص عليها في المادة 16 المذكورة
والتي منحت الاختصاص للجنة الشعبية لكل قطاع بالشعبية في تيسر وإدارة كافة المرافق التابعة لها
فهذا النص ورد في تشريع أساسي يجب أن تتفق معه كل اللوائح والتشريعات الفرعية
كذلك أن القرار رقم 6 لسنة 1370 لم ينص على ان اختصاص قسم المشتريات والمخازن بقطاع المالية في القيام بالمشتريات يشمل كافة القطاعات بالشعبية بعكس اختصاصه في مسألة الإشراف على المخازن ,وذلك في مقابل وجود نصوص تجيز لكل القطاعات القيام بأعمال الإدارة المعتادة كتوفير القرطاسية والأثاث المكتبي
ومنح القرار بعض القطاعات اختصاص توفير المعدات وأعمال الصيانة وكعوب الوقود أو إتمام إجراءات التعاقد على مشاريع القطاع
وبعض هذه الاختصاصات نص صراحة على شمول اختصاص قطاع ما بها لكل قطاعات الشعبية
إذا المشرع عندما يريد أن يمنح جهة ما اختصاص موسع ينص على ذلك صراحة
على أية حال فأن النصوص المنظمة للاختصاص واليات العمل يصعب فهمها أو التوفيق بينها من قبل حتى المشتغلين بالقانون
و فقهاء القانون الجنائي اعتبر الجهل أو عدم الإلمام باللوائح والقوانين الإدارية عذر ينفي القصد الجنائي لأنه جهل بغير النصوص العقابية سيما وان أرشيف ومحفوظات القطاعات حافل بالتكليفات المباشرة الصادرة عن أمناء القطاعات السابقين وبقيم مالية كبيرة جدا , الأمر الذي كرس الغلط في الركن المادي والوقائع المكونة له مما ينفي القصد الجنائي عملا بالمادة 67 -, 68 عقوبات
ومع ذلك اقتصر عمل الرقابة على فترة هولاء الأمناء فقط دون غيرهم مما سبقهم لترسيخ الاعتقاد بعدم المساواة وازدواجية المعايير .
وفي الأخير وبصرف النظر عن وجود مخالفة إدارية من عدمه , فأن وجودها لا يمكن أن يكون كافيا لقيام جريمة إساءة استعمال السلطة وألا لكانت كل الأعمال الإدارية والقرارات والعقود التي تصدر او تجري بالتجاوز للاختصاص أو دون مراعاة الإجراءات تشكل هذه الجريمة , ولن يسلم القائمين على أي مهنة أو وظيفة من أن توجه لهم مثل هذه الجرائم ويلقى عليهم القبض ويجروا إلى المحاكمة دون إعلان ويستمر حبسهم وتتم إدانتهم
المخالفة الإدارية أيا كان نوعها يمكن أن تشكل الركن المادي لهذه الجريمة , ولكنها لا تكفي لقيام الجريمة بكامل أركانها , بل لابد أن ينظم إلى ذلك القصد الجنائي بتعمد الإساءة لسلطات الوظيفة من أجل غرض محدد وهو نفع الغير أو الإضرار به , وتوجد عدة شواهد في ملف القضية تنفي هذا القصد في مقابل أن سلطة التحقيق لم تقم بإثبات ذلك , ولم تقم بالتحقيق في نواحي تتعلق بهذا القصد رغم إنها مكلفة بإثبات أركان الجرائم المادية والمعنوية سيما أن الغير وفي واقع الحال لم يكن دوره مجرد متلقي للمنفعة وإنما يقوم بإداءات معينة بموجب ارتباطات تعاقدية
والمحاكم في بلادنا وخاصة في إطار محكمة الزاوية الابتدائية قد تعاطت مع هذه المسألة وطبقت القانون تطبيقا سليما في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم إساءة أو استغلال سلطات الوظيفة وقضت بالبراءة استنادا لانتفاء القصد الجنائي أو عدم ثبوت توفره
ب)- اتهمت الرقابة أمين الاقتصاد بشعبية صبراته وصرمان الأخ نور الدين زقلم وكذلك مدير مكتب الاستيراد والتصدير بإساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق نفع للغير بدعوى قيام الأول بتعديل العقد المبرم مع شركة الهيثم القبرصية من لحوم أبقار مجمدة إلى خراف حية وقيامه اعتماده فاتورة الأسعار والسفر إلى رومانيا وبيعه الأغنام إلى الجمهور وكذلك قيام الثاني بتعديل ترخيص الاستيراد على النحو المذكور
وتعقيبا على ذلك وبإيجاز شديد نقول أن أمين اللجنة الشعبية للشعبية هو من قام بتعديل العقد من خلال كتابه المؤجه للشركة الموردة والذي يحمل رقم 1/50/317 المؤرخ في 17-1-1431م وهو الذي حدد فيه الكميات والأسعار وأشار فيه إلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بموجب كتاب ذكر رقمه وتاريخ صدوره وقد وجهت صورة منه إلى أمين الاقتصاد المذكور
فأي جرم يكون قد اقترفه أمين الاقتصاد الذي كان مكلفا فقط بالإشراف على عملية الاستيراد وكيف يسأل على تعديل أو سلوك إجراءه غيره وهو ما ينطبق على المتهم الثاني الذي تم التقدم إليه بطلب تعديل الاستيراد مرفقا بذلك الكتاب
بل أننا نقول انه لا توجد أي جريمة حتى من قبل أمين اللجنة الشعبية إزاء وجود مراسلات عدة احتواه ملف القضية من جهات مختلفة إدارية وفنية عليا كجهاز تحسين السلالات ومكتب الصحة البيطرية باللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية تحذر من استيراد لحوم الأبقار من دول الاتحاد الأوربي بسبب جنون الأبقار وتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استيرادها أو دخولها إلى المواني والمنافذ في مقابل وجود مراسلات أخرى تطلب وبصيغة التكليف إيجاد مصادر تتولى استيراد لحوم الأغنام لفئات محدودة الدخل منها خطاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 6603 والمؤرخ خ في 31-12-1430م
فضلا عن وجود عدة قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تحدد السلع المحور استيرادها وليس من ضمنها الأغنام الحية
وحتى إذا كان الأمر ينطوي على مخالفات إدارية فأنها لا تكفي لقيام هذه الجريمة طالما أن ملف الدعوى قد احتواء العديد من الوقائع والقرائن التي تثبت الدافع والقصد من تعديل العقد وهو الصالح العام
ونقول لسلطة التحقيق بجهاز التفتيش والمتابعة إذا كانت هذه الوقائع تشكل بنظركم جريمة فلماذا لم تقدموا أمين اللجنة الشعبية للشعبية كمتهم في الدعوى تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وحياد سلطة التحقيق والذي يكون وجوده مفيدا في كشف وتوضيح الحقائق المدعمة بالمستندات .
ج_ قدمت الرقابة أعضاء لجنة العطاءات بمؤسسة البريقة لتكرير النفط بدعوى أنهم ارسوا العطاء على شركة سبق وان قامت بمشروع وتعثرت في تنفيذه في حين أن ملف الدعوى قد احتوى على العديد من المستندات التي تثبت أن التعثر في التنفيذ راجعا إلى الجهة صاحبة المشروع وان العطاء قد رسى على الجهة التي تقدمت بأقل سعر , ومع ذلك دخلت لجنة العطاءات في مفاوضات مع الشركة ونجحت في إنقاص المبلغ بتوفير مائتي ألف دينار , كما أن عمل لجنة العطاءات ومسئوليتها تنحصر في دراسة المستندات المحالة إليها من قسم المشروعات .
وفي الأخير نقول لمن تقول في مقال على موقع الشفافية على قضاء محترمين مشهودا لهم بالشرف والنزاهة والأمانة بتهم باطلة ولجى إلى حبك رواية ملفقة حول أن رئيس محكمة الزاوية الابتدائية قد أقصى القاضية أميرة الجليدي عن العمل بدائرتها رغم تمسكها بها ورغم أنها تعمل في فترة عطلة القضاء
نقول له بحق أنها هذه إدعاءات كاذبة لا يقبلها العقل والمنطق ,ويثبت أن تلك القاضية وراء ذلك المقال لما تضمنه من وقائع اسنادية متعلقة بها , ونرد عليه بان رئيس المحكمة لا يملك توزيع العمل وإنمامن يملك ذلك هو الجمعية العمومية بالمحكمة والتي هي احد أعضائها , وان الذي جرى عليه العمل أن القضاء يتم نقلهم من دوائرهم في فترة العطلة ولو كانوا مستمرين في العمل , وهو ما حدث ما العديد من القضاة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وما تقره الجمعية العمومية وليس رغبة قاضا بعينه أراد الاستمرار في ذات المحكمة لكي يحقق انتقامه بسبب ما له من خلافات مع بعض الأمناء والتي لها وقائع عديدة وشواهد وأدلة وشهود ربما نوردها في مقال أخر
وكذلك إذا كانت إجراءات تلك القاضية قد أفصحت عن عدم حيادها وظلمها ومخالفتها لمبادي القانون ومسلماته وأصوله فأن من حق أي مسئول في القضاء ومن حق الجمعية العمومية بالمحكمة أن تتدخل لأبعادها عن نظر الدعوى حفاظا عن هيبة القضاء ونزاهته وكرامته وحياده
ولتمعن تلك القاضية ومن يوليها في ظلم المتهمين ومن خلال عبقرية شيطانية أوردت في مقالها المذكور وقائع في صورة افتراضية مكذوبة لتحدد مسار من يخلفها من القضاء ولتجبره على السير في ذات نهجها حتى لا يوصف بما اتهمته به من أنه قد جاء لينفذ وعدا بالإفراج عن المتهمين , فما كان منه ألا أن قضى بخلاف تلك الشائعة .
هولاء المتهمين لا يطالبون ألا بإحقاق الحق وتطبيق العدالة ومراعاة القانون وأعمال أحكامه دون مداخلات ودون استغلال للرأي العام أو التأثير على عقيدة القضاء من خلال أللجو إلى المؤامرات والقصص المموهة والمقالات المظللة
ونقول أن الملفات وما احتوته تنطق ببراءة المتهمين وعسف وجور ما تعرضوا له , وندعو كل من له اختصاص أو يهمه أمر العدالة أن يطلع عليها , وسوف يجد إنشاء الله حقائق أكثر مما أوردناه في هذا العرض الموجز تنطق ببراءتهم وتكشف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بسير العدالة
ولا يهمنا بعد ذلك من ينظر الدعوى أو يحكم فيها ولو كانت هئية من القضاة ليس من أعضائه تلك القاضية الظالمة
وإلى لقاء في عرض أخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزاوية 9-7-2009ف
الأربعاء، 15 يوليو 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق